عاشقة الزهور عــنـــانــــي نــشــيــط
عدد المساهمات : 368 النقاط : 740 تاريخ التسجيل : 15/08/2010 نشاط العضو : الاوســـــمة :
| موضوع: الحج وآدابه وبدعه 2010-11-09, 10:34 | |
| | |
|
عاشقة الزهور عــنـــانــــي نــشــيــط
عدد المساهمات : 368 النقاط : 740 تاريخ التسجيل : 15/08/2010 نشاط العضو : الاوســـــمة :
| موضوع: رد: الحج وآدابه وبدعه 2010-11-09, 10:35 | |
| <12> وقال أبو محمد: وعن أنس بن مالك أنه أقام مدة بمكة فكلما جم رأسه أي طال شعر رأسه وتجمع خرج فاعتمر وهو قول الشافعي.وأبى حنيفة.وأبى سليمان وبه نأخذ لأن رسول الله قد أعمر عائشة مرتين في الشهر الواحد ولم يكره عليه السلام ذلك بل حض عليها وأخبرأنها تكفر ما بينها وبين العمرة الثانيةواحتج من كره ذلك بأن رسول الله لم يعتمر في عام إلامرة واحدة قلنا: لا حجة في هذا لأنه إنما يكره ما حض على تركه وهو عليه السلام لم يحج مذ هاجر إلا حجة واحدة ولا اعتمر مذ هاجر إلا ثلاث عمر فيلزمكم أن تكرهوا الحج إلا مرة في العمر انتهى ج 5 ص 51 وقال العلامة وهبة.الزحيلي في كتابه ( الفقه الإسلامي وأدلته )ولا يكره عند الجمهور تكرار العمرة في السنة فلا بأس أن يعتمر في السنة مرارا لحديث عائشة أن النبي اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال أي في آخر شوال وفي أول ذي القعدة , رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة ولأن عائشة رضي الله عنها , اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها , ولأن النبي قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , رواه البخاري ومسلم ولحديثها أيضا: أنها قالت: اعتمر النبي عمرتين , في ذا القعدة وفي شوال ,وبناء عليه قال الشافعية يسن الإكثار من العمرة ولو في اليوم الواحد إذ هي أفضل من الطواف لكن حديث عائشة هو أقوى الأدلة , وأما الأحاديث الأخرى فليست دلالتها ظاهرة من سنة واحدة وقال المالكية تكره العمرة في السنة أكثر من مرة الخ انتهى ج 3 ص 16 – 675}الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع القهقري 6}تبييض بيت الحجاج بالبياض {الجير}ونقشه بالصور أو تعليق على بابه الجريد والأعلام الحمراء وكتب اسم الحاج وتاريخ حجه على ذلك 8}بدع الزيارة للمدينة المنورة:1}نية الزيارة لقبره{ص}لا مسجده مع أن السنة قصد المسجد بالزيارة لا القبر لقوله{ص}: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى>البخاري ومسلم قال النووي : وَفِي هَذَا الْحَدِيث : فَضِيلَة هَذِهِ الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة ، وَفَضِيلَة شَدّ الرِّحَال إِلَيْهَا ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْد جُمْهُور الْعُلَمَاء : لَا فَضِيلَة فِي شَدّ الرِّحَال إِلَى مَسْجِد غَيْرهَا . وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ مِنْ أَصْحَابنَا : يَحْرُم شَدّ الرِّحَال إِلَى غَيْرهَا وَهُوَ غَلَط اهـ 2}إرسال العرائض مع الحجاج والزوار وتحميلهم سلامهم إليه3}زيارة قبره {ص}قبل الصلاة في مسجده<13>}استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة 5}قصد القبر للدعاء والتوسل به إلى الله 6}وضعهم اليد تبركا على شباك حجره قبره {ص}7}تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه 8}قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة لقوله{ص}: نْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ>أبو داود 9}التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى التي في زيادة عمر وغيره10}التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة قال الألباني وقد بينت علته في السلسلة الضعيفة فلا يجوز العمل به لأنه تشريع لاسيما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما علمت ذلك بنفسي وقد ذهب بعض الأفاضل إلى تقوية هذا الحديث المشار إليه اعتمادا منه على توثيق ابن حبان لأحد رواته المجهولين اهـ كلام الألباني رحمه الله في كتابه مناسك الحج . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنْ الْعَذَابِ وَبَرِئَ مِنْ النِّفَاقِ> احمد قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 540 ) :<منكر >.أخرجه أحمد ( 3 / 155 ) و الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 2 / 32 / 2 / 5576 )من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن نبيط بن عمر عن أنس بن مالك مرفوعا .و قال الطبراني : لم يروه عن أنس إلا نبيط تفرد به ابن أبي الرجال .قلت : و هذا سند ضعيف ، نبيط هذا لا يعرف في هذا الحديث ، و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 5 / 483 ) على قاعدته في توثيق المجهولين ، و هو عمدة الهيثمي في قوله في " المجمع " ( 4 / 8 ) :رواه أحمد و الطبراني في " الأوسط " و رجاله ثقات .و أما قول المنذري في " الترغيب " ( 2 / 136 ) :رواه أحمد و رواته رواة الصحيح ، و الطبراني في " الأوسط " .فوهم واضح لأن نبيطا هذا ليس من رواة الصحيح ، بل و لا روى له أحد من بقيةالستة ! و مما يضعف هذا الحديث أنه ورد من طريقين يقوى أحدهما الآخر عن أنس مرفوعا و موقوفا بلفظ :" من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبير الأولى كتبت له براءتان ،براءة من النار ، و براءة من النفاق " .أخرجه الترمذي ( 1 / 7 ـ طبع أحمد شاكر ) ثم وجدت له طريقا ثالثا عنه مرفوعا أخرجه بحشل في " تاريخ واسط " ( ص 36 ) و له شاهد من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا.أخرجه ابن ماجه ( 1 / 266 ) بسند ضعيف و منقطع ، ثم استوعبت طرقه و بينت ما لها و ما عليها في الصحيحة برقم ( 2 / 652 ) و هذا اللفظ يغاير لفظ حديث الترجمة كل المغايرة ، و هو أقوى منه فتأكد ضعفه و نكارته فمن قواه من المعاصرين فقد جانبهالصواب و لربما الإنصاف أيضا .اهـ11<14>}قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي إلا مسجد قباء12}تلقين من يعرفون بالمزورين جماعات الحجاج بعض الأدعية عند الحجرة بصوت جماعي مرتفع13}زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها تاسعا:لا جدال في الحج:إن كثيرا من الحجاح وغيرهم يقعون في أعراض الناس فينفثون في حجهم سموم الهلاك ويعرضونه للزوال والبوار ومن هنا أمرت الشريعة الإسلامية بحبس هذا الأخطبوط الذي يلتهم الحسنات ويأكل الأعمال ويحصدها حصدا وذلك في الأحوال الآتية:أولا:حبسه عن الجدال لقوله{ص} عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ>رواه أبو داود وصححه النوويثانيا:حبسه عن الخصومات لقوله{ص}: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُد البخاري ومسلم .قال النووي : الْخَصِم )هُوَ بِفَتْحِ الْخَاء وَكَسْر الصَّاد ، وَ ( الْأَلَدّ ) شَدِيد الْخُصُومَة مَأْخُوذ مِنْ لَدِيدَيْ الْوَادِي وَهُمَا جَانِبَاهُ ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا اُحْتُجَّ عَلَيْهِ بِحُجَّةٍ أَخَذَ فِي جَانِب آخَر . وَأَمَّا ( الْخَصِم ) فَهُوَ الْحَاذِق بِالْخُصُومَةِ . وَالْمَذْمُوم هُوَ الْخُصُومَة بِالْبَاطِلِ فِي رَفْع حَقٍّ ، أَوْ إِثْبَات بَاطِل . وَاَللَّه أَعْلَم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ>قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . صححه الحافظ ..ولقوله{ص}{سباب المسلم فسوف وقتاله كفر}متفق عليه عن سليم بن جابر الهجيمي ، قال : انتهيت إلى النبي ، وهو محتب (1) في بردة (2) له ، وإن هدبها (3) لعلى قدميه ، فقلت : يا رسول الله أوصني ، قال : « عليك باتقاء الله ، ولا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي ، وتكلم أخاك ، ووجهك إليه منبسط ، وإياك وإسبال الإزار ، فإنها من المخيلة ولا يحبها الله ، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك ، فلا تعيره بشيء تعلمه منه ، دعه يكون وباله عليه ، وأجره لك ، ولا تسبن شيئا » ، قال : فما سببت بعده دابة ولا إنسانا > ابن حبان رواه الطبراني بإسناد جيدعن ابْنَ عُمَرَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ}البخاري ومسلمثالثا: حفظ اللسان من فضول الكلام وهو الزيادة التي لا فائدة من ورائها فإذا أدى الإنسان المقصود بكلمة واحدة فالثانية زيادة من فضوله قال تعالى{لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس <<15>رابعا:حفظ اللسان عن المن بالعطية لقوله تعالى {ياأيها الذينءامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ > مسلم عاشرا:أحكام الحج: أولا:التلبية :ما حكم من نسي التلبية عند الإحرام.الجواب:إن من نوى العمرة عند الإحرام ونسي التلبية أن حكمه حكم من لبى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وتشرع له التلبية في أثناء الطريق فلو لم يلب فلا شيء عليه لأن التلبية سنة مؤكدة أما إن كان في الإحرام ناويا حجا والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويكون حكمه حكم المتمتعينمتى تقطع التلبية :الجواب:إن الحاج يقطع التلبية عند الشروع في الرمي لأ الفضل ابن عباس روى أن النبي{ص}لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة الكبرى التي تعتبر بمثابة صلاة العبد لأهل الموسم وبرميها تقطع التلبية بالمرة . عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَرَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ> البخاري.وقال الألباني في المناسك يقطع الحاج التلبية مع آخر حصاة > رواه ابن خزيمة وقال : هذت حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن قوله {حتى رمى جمرة العقبة}أي أتم رميها.متى يشرع الحاج في التلبية:الجواب عند لبس توبي الإحرام والتجرد من المخيط والدنو من الميقات متى تقطع التلبية مؤقتا الجواب:تقطع إذا وصل الحاج إلى مكة وظهرت منازلها ودورها:هل برفع الملبي صوته بالتلبية الجواب:يرفع صوته بالتلبية لقوله {ص} عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ> النسائي ومالك في الموطإ <16>هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية كالرجل الجواب:نعم الرجل كالمرأة في رفع الصوت مالم يخش الفتنة من صوتها لأن عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال رواه البخاري ذكره الألباني في رسالة الحج هل المحرم يخلط التلبية بالتهليل:الجواب:نعم له ذلك لحديث بن مسعود قال خرجت مع رسول الله فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل> رواه أحمد بسند جيدهل تجوز التلبية بغير العربية:الجواب لا يجوز إن قدر على ذلك كان الأذان ولم يجوز أبو المعالي الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع العجز وفي المبدع في شرح المقنع{ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا لقدر ما تسمع رفيقتها}ثانيا:أعمال يوم النحرما حكم من قدم الطواف على الرمي:الجواب:إن قدم النحر على الرمي أو الطواف عليهما أو الحلق أجزأه ذلك فيفعل الحاج الأرفق به وإن كان الأفضل الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف لأن النبي{ص}سئل هذا اليوم عن شيء قدم أوأخر إلا قال {إفعل ولا حرج} عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ> البخاريهل يسعى المتمتع بين الصفا والمروة الجواب:يسعى المتمتع وكذلك المفرد والقارن الذي لم يسع مع طواف القدوم.هل رمي الحصاة دفعة يجوز الجواب:لا يجوز بل يعتبر ذلك رمي حصاة واحدة لأن الرسول {ص}رمى مرتبا هل الرمي يوم الثالث بعد طلوع الشمس يجوز:لا يجوز لأنه رمي فعل قبل وقته ووقته يدخل بزوال الشمس لأن الرسول رمى يوم التشريق بعد الزوال.هل تأخير الرمي يوم الحادي عشر إلى الليل لأجل عذر شرعي يجوز:الجواب يجوز ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا.هل من دفع مع الضعفة والنساء حكمه حكمهم وكذلك من دفع مع الأقوياء من محارم حكمه يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء. الجواب نعم <17>هل يجوز للحاج أن يرمي بالحصى التي حول الجمار:الجواب:يجوز له ذلك لأن الأصل أنه لم يحصل به رمي أما التي في الحوض فلا يرم بشيء منها .ماذا يجب على من دفع من عرفة قبل الغروب الجواب:أنه ترك واجبا فعليه دم اهـ فتوى اللجنة الدائمة..قلت في كتابي : الفروع المخالفة للأصول منها : أن المالكية اشترطوا كون الركن الحضور بالليل فمن لم يقف بها ليلا لا حج له , كمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل الغروب قالوا عليه حج قابل , وذهب الشافعية إلى السنية فقط حتى يجمع بين الليل والنهار ولا دم على من دفع قبل الغروب وقال أبو محمد: و من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فحجه تام ولا شئ عليه،لحديث عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَأْمٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُرواه ابن حزم والنسائي ثم قال ابن حزم: فأتوا (أي المالكية) بنادرة وهى أنهم قالوا: معنى قوله: (ليلا أو نهارا) إنما هو ليلا ونهارا كما قال تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) فقلنا: هذا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صراحا، إلى أن قال: وهذا خلاف قولكم مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقف بها إلا نهارا ودفع منها إثر تمام غروب القرص في أول الليل، والدفع لا يسمى وقوفا بل هو زوال عنها * وذكروا خبرا فاسدا قال : قال رسول الله : (من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج ) فيه مجهولون هم: عون بن عمرو، ورحمة بن مصعب، وداود ابن جبير. وخبرا: أن رسول الله قال: (لا تدفعوا من عرفة ومزدلفة حتى يدفع الإمام) فيه ثلاثة ضعفاء في نسق , وهو حديث أيضا مرسل،وخبرا : أن رسول الله قال: (من أجاز بطن عرنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له)، فيه عبد الملك ساقط ويزيد كذاب ثم هو مرسل،انتهى ج 5 ص 116 ((تنبيه)) أجاز الحنابلة الوقوف من الفجر يوم عرفة عملا بظاهر الخبر الصحيح الذي رواه الخمسة وهو قوله من أتى عرفة قبل الفجر لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ , ففيه حجة أن نهار عرفة كله وقت للوقوف لكن أجمع العلماء على أن المراد بقوله (نهارا) أنه بعد الزوال انتهى الفقه وأدلته ج 3 ص 177 هل رمي الجمرة العقبة يوم العيد قبل طلوع الشمس يجوز أو لا يجوز. نعم يجوزهل يجوز للحاج الذي رمي جمرة العقبة أن يخرج إلى جدة ليشتري الهدي ثم يذبحه هناك <18>الجواب:لا يجوز أن يخرج إلى جدة يوم العيد كما لا يجوز أن يذبحه خارج الحرم لقوله تعالى:{هديا بالغ الكعبة}وإن كان يجوز أن يشترى من خارج الحرم:هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر وهو دم التمتع الجواب: لا يجوز لأن الرسول لم يذبح إلا يوم النحر ومن وقع في ذلك فليعد ذبحتههل يجوز للحاج أن يسعى قبل الطواف الجواب:يجوز لحديث أبي داود عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ>ما هي الوقفات للدعاءالجواب:1}الموقف الأول على الصفا 2}على المروة 3}بعرفة4}بمزدلفة 5}عند الجمرة الأولى 6}عند الجمرة الثانية ولقد تضمنت حجته {ص}هذه الوقفات للدعاء هل يجوز للمريض ولمن له مال خاف عليه:أن بيت خارج منى الجواب يجوز للمريض الذي لا يمكنه البيتوتة أن يبيت بمزدلفة مثلا أو مكة وسقطت عنه البيتوتة بتنبيه النص حيث أن النبي{ص}رخص لأهل السقاية والرعاء أنظر بن القيم ج 2 ص 290 هل ترمى جمرة العقبة من أعلى وهل تجعل على اليمين:الجواب:قال ابن القيم ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال ولا جعلها عن يمينه واستقبل القبلة وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء ولكن جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه اهـ 2 ص 285 ــ286 هل يستقبل الرامي للجمرة الأولى والثانية القبلة الجواب:نعم يسن له ذاك رافعا يديه يدعوا مستقبل القبلة عند الصغرى والوسطى أما العقبة فلا يفعل ذلك عندها بل يرمي ثم ينصرف .هل يرمي يوم الثاني والثالث:قبل الصلاة أم بعدها الجواب قال ابن القيم الذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي فعن ابن عباس كان رسول الله {ص}يرمي الجمار إذا زالت الشمس زاد ابن ماجه قدر إذا فرغ من رميه صلى الظهر قال الترمذي حديث حسنهل يوكل الأقوياءالجواب:لا يجوز لأن التوكيل إنما ورد عن الضعفاء ونحوهم ما حكم من رمى إحدى الحصوات وهي ءاخر ما عنده فلم تقع في الحوض للجمرة الكبرى من شدة الزحام الذي أنهك قوته الجواب: إن أمكن أن يرمي بد لها دون حرج رمى واحدة عنها وإلا أجزأه ما رمى ولا دم عليه ولا طعام اهـ فتوى اللجنة الدائمة وأما من شك في التكميل فعليه التكميل <19>ما هو وقت الدفع من مزدلفة الجواب:يستحب للحاج أن يبيت بها حتى الفجر اقتداء بالنبي{ص}ومن أراد الدفع قبل ذلك لم يجز له الدفع إلا بعد نصف الليل لورود الرخصة في ذلك ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل:ولم يعد في الليل فعليه دم وإن أعاد فيه فلا دم عليه كالذي دفع من عرفة نهارا ثم عاد نهارا ومن لم يواف مزدلفة في النصف الآخر من الليل فلا شيء عليه لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكم كمن أدرك الليل بعرفات دون النهارمتى يتوجه إلى منى يوم التروية الجواب:يسن للحاج التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده ويصلوا كل صلاة قصرا بلا جمع كانوا أهل مكة أو غيرهمثالثا:أعمال أيام التشريق:ماذا على من بدأ جمرة العقبة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى الجواب:أن ترتيب الجمرات بأن يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف وهي أولاهن من جهة عرفات ثم الوسطى ثم جمرة العقبة اتباعا للسنة كما روى البخاري وهذا عند الجمهور فلو خالف الترتيب بأن قدم العقبة أو الوسطى لم يجزئ لأن النبي{ص}رتبها في الرمي وقال {خذوا عني مناسكم}وليس عدد التسع شرطا عند الحنابلة فإن نقص حصاتين فلا بأس وقال الحنفية الترتيب بين الجمرات سنة وإن شك في عدد الحصيات السبع بني على الأقل فإن بدأ بالصغرى ثم جمرة العقبة فعليه أن يرمي الوسطى ثم يعيد الجمرة الكبرى اتباعا للترتيب سئلت اللجنة الدائمة:بسؤال مفاده: رمينا جمرة العقبة بعد أداء صلاة الفجر يوم النحر هل في ذلك شيء .الجواب:رميكم جمرة العقبة بعد صلاة الفجر ليس فيه شيء أيضا وسئلت أيضا:رمينا الجمرات أيام التشريق قبل الزوال فما حكم ذلك. الجواب:يجب على كل واحد منكم عن رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال يذبح هديا في مكة لأن الرمي قبل الزوال لا يصح لكونه تقديما للعبادة على وقتها هل يمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق الجواب:نعم يمتد ذلك في أصح أقوال أهل العلم هل يشترط بقاء الحصى في المرمى ...الجواب : لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما الشرط وقوعه فيه .هل يجوز الرمي بأكثر من العدد أو المرات الواجبة فيه ...الجواب:لا يجوز <20>ما حكم من أراد أن يتعجل من منى... الجواب لابد أن يخرج منها قبل غروب الشمس .هل تأخير الحلق أواخر أيام النحر يجوز الجواب:يجوز لأن الله بين أول وقته ولم يبين نهايته كذلك إن أخره بعد أيام النحر فعله ولا دم عليه.ماذا يفعل الأصلع الذي ليس له شعر:الجواب:يستحب له أن يمرر الموسى على رأسه ما حكم من عدم الهدي بأن لم يجده الجواب:ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وإن كان قادرا عليه في بلده لأن وجوبه مؤقت هل يجوز تأخير الرمي وجمعه ورميه في يوم النفر الأول الجواب:يجوز تأخيره في ءاخر يوم من أيام التشريق لأصحاب الأعذار ....هل يجوز الرمي ليلا لعذر... نعم يجوزرابعا:الإحرام : هل تحرم تغطية الرأس على المحرم الجواب:نعم تحرم بملاصق كالعمامة والقبعة وغيرهما كما يحرم على المرأة النقاب ويحرم عليهما قتل الصيد هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك ..الجواب:نعمهل المحرم الذي لبس المخيطأو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا عليه الفدية الجواب:لا فدية عليههل يجوز للمحرم أن يقدم الإحرام قبل الميقات إذا خشي أن ينام في الطائرة أو يسهو الجواب:نعم لا بأس بذلك هل يحرم على الحاج:أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام الجواب:نعم يحرمما حكم من شك هل طاف ثلاثا أم أربعا ....الجواب يجعلها ثلاثاهل يجوز الطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام... الجواب:نعم يجوز لأن المسجد كله طواف هل يجب طواف الوداع على كل حاج:الجواب :نعم إلا الحائض والنفساءماذا على من تجاوز الميقات:الجواب :عليه الرجوع إلى الميقات سواء كان عالما أو جاهلا ولا شيء عليه وإن أحرم دون الميقات فعليه دم. <21>من جاوز الميقات خشية أن يفوته الحج غير محرم بحيث لو رجع فاته الحج الجواب:يحرم من مكانه وعليه دم من أحرم مفردا أو قارنا هل يسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة الجواب:نعم ثم يفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قدسا ق الهدي.قلت>> في كتابي الفروع المخالفة للأصول أن مالكا وأبا حنيفة والشافعي منعوا فسخ الحج إلى العمرة واستدلوا بحديث الحرث بن بلال عن أبيه قال : قلت يا رسول الله , فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة , قال: بل لنا خاصة , رواه الخمسة إلا الترمذي , وهو بلال بن الحرث المزني , قال ابن القيم في الهدي نحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا يصح عن رسول الله , وقال المنذري الحرث يشبه المجهول وذهب ابن القيم وابن حزم إلى وجوب الفسخ , وقد أطال الأول في الهدي الكلام على الفسخ ورجح وجوبه وبين بطلان ما احتج به المانعون منه وقال الشوكاني: وإذا كان الموقع في مثل هذا المضيق هو إفراد الحج فالحازم المتحري لدينه الواقف عند مشتبهات الشريعة , ينبغي له أن يجعل حجه من الابتداء تمتعا أو قرانا فرارا مما هو مظنة البأس إلى ما لا بأس به وإن وقع في ذلك فالسنة أحق بالاتباع , وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وقال ابن حزم: فإذا جاء الميقات ولا هدي له ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولابد لا يجوز له غير ذلك، فان أحرم بحج، أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة الخ انتهى ج 5 ص 87 ومن أدلة المجيزين لفسخ الحج إلى العمرة قول ابن تيمية الجد ( باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَأَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنْ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ قَالَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَج متفق عليه من أحرمت بالعمرة ثم حاضت ولم تطف بالبيت ولا سعت حتى جاء يوم التروية فماذا تفعل الجواب:فإذا طهرت قبل يوم التروية طافت وسعت وتمت عمرتها وإذا لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف والرمي فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا<22>من حلق رأسه أو أخذ من شعره:شيئا أو قلم أظافره جاهلا أو ناسيا الجواب فلا شيء عليه على الصحيح قاله ابن باز وكذا من غطى رأسه وهو محرم أو لبس مخيطا أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه أيضا ....المسافر بالطائرة إذا حاذى الميقات نوى ولبى وإن أحرم قبل الميقات فلا شيء عليهيستحب للمحرم أن يغتسل عند الإحرام وعند الدخول إلى مكة أي قبل دخولها لأن النبي{ص}فعل ذلكخامسا:الطواف ما حكم من اشتغل بتجارة أو إقامة بعد أن طاف طواف الوداع الجواب:يجب عليه إعادته لقوله{ص} عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ> أحمد ..لكن إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه لم يعده . ما حكم من حاضت قبل أن تودع البيتالجواب لا وداع عليها ولا فدية ....هل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع إذا أخره الحاج الجواب:نعم يجزئه وإن كان الأفضل أن يفعل كل نسك في وقته.ماذا يفعل الحاج عند الركن اليمني[color:82 | |
|
عاشق منتديات غربه عـــنـــــانــــي ذهــــبـــي
عدد المساهمات : 1909 النقاط : 1974 تاريخ التسجيل : 03/04/2010 نشاط العضو : الاوســـــمة :
| موضوع: رد: الحج وآدابه وبدعه 2010-11-09, 17:34 | |
| | |
|